الغلوسي: واضعو المادة 3 من “المسطرة الجنائية” يريدون تجريد المجتمع من أدوات التصدي للفساد

متابعة: عادل منيف

في تعليقه على مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يتضمن مادة تمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بخصوص جرائم المال العام، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، محمد الغلوسي، إن واضعي نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية يهدفون إلى “تجريد المجتمع، أفرادا وجماعات، من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير قوانين كهذه تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية”.
وأوضح الغلوسي، في تصريح معمم، أن المادة المذكورة “تترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع وواقع الريع والفساد واستغلال مواقع المسؤولية العمومية، والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي إزعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع”. كما تشكل “تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، فضلا عن كونها تقيد وتقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا”.
وتنص المادة الثالثة المضمنة في مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.