مراكش..القضاء ينصف تلميذة منعت من الدخول إلى مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بسبب إرتدائها الحجاب
معكم 24
بمقتضى أمر استعجالي صادر بتاريخ 21 يونيو 2024 عن المحكمة الابتدائية بمراكش،أنصف القضاء تلميذة مغربية مُنعت من الدخول إلى مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بسبب ارتداءها للحجاب.
وجاء ضمن منطوق الحكم، أن “قاضي المستعجلات مختص للبت في الطلب لتوفر شرطي اختصاصه المحددين بمقتضى الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن واقعة المنع مع ما يرتب عليها من فوات بعض الدروس يشكل خطر محدقا بالحق في التعليم المكفول لابنة المدعية، وهو ما يجعل عنصر الاستعجال قائما في النازلة و مبررا لتدخلنا من أجل أمر المدعى عليها بالسماح لابنة المدعية بالولوج للمؤسسة التعليمية بحجابها”.
وأكد الحكم أنه “في نازلة الحال فإن ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية، و أنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة، و لا يشكل أي تهديد للحرية وحقوق الآخرين ، هذا فضلا على أن منع ابنة المدعية من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، و التي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان حتى لا يتم حرمان البنت من أهم حقوقها الكونية والدستورية ألا و هو حق التمدرس”.
وقضت المحكمة بالسماح للتلميذة بدخول المدرسة بحجابها تحت طائلة غرامة قيمتها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصادر.
وكانت المؤسسة التعليمية عللت قرارها بكون التلميذة المغربية القاصر لم تحترم المواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.