المملكة المغربية تحقق ملاءمة شاملة مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
معكم 24
دخلت المملكة المغربية مرحلة جديدة في تعزيز منظومتها القانونية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، عقب صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، وذلك تنفيذاً لالتزاماتها الدولية في هذا المجال.
وأفاد بلاغ للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أن القانون الجديد يكرس تطابقاً كاملاً مع الصكوك والمعايير الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (بروتوكول باليرمو 2000)، خصوصاً فيما يتعلق بمساعدة الضحايا وحمايتهم.
كما يتوافق التشريع الجديد مع اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر (2005)، سواء في مجال تحديد هوية الضحايا أو إقرار فترة للتفكير والتعافي أو ضمان التعويض والانتصاف القانوني، إلى جانب تبنيه للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بعدم تجريم الضحايا، بما يعزز مكانة المغرب في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجريمة.
وبموجب المادة 108، أعاد القانون تعريف مفهوم الجرائم الخطيرة بما يتيح تصنيف جرائم الاتجار بالبشر ضمن الجرائم ذات الأولوية في النظام الجنائي الوطني، وهو ما يفتح المجال لاعتماد قواعد إجرائية صارمة تمنح صلاحيات أوسع للشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق، وتدعم التعاون القضائي الدولي بآليات أكثر فعالية.
كما يعزز هذا التصنيف اختصاصات المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تفكيك الشبكات المعقدة والجرائم العابرة للحدود، ما يشكل ضمانة عملية لرفع مستوى الاستجابة لهذه التهديدات.
ويتكامل القانون الجديد مع القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر سنة 2016، عبر بناء منظومة متكاملة لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، وتطوير أساليب التحقيق والتحري، وتعزيز البحث المالي الموازي لتجفيف منابع الشبكات الإجرامية، فضلاً عن ترسيخ التعاون الدولي في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
واختتم البلاغ مؤكداً أن هذه المقتضيات تمثل نقلة نوعية في الترسانة القانونية المغربية، وتجسد التزام المملكة الراسخ بحماية كرامة الإنسان ومناهضة كل أشكال الاستغلال، مع إيلاء أولوية قصوى لحماية الضحايا وضمان محاكمة الجناة.